العلامة الحلي
105
مختلف الشيعة
وما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، فقال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ( 2 ) . والمراد بالولي هنا غير الأب والجد له ، كالأخ والعم والخال . وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ( 3 ) . وفي الحسن عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر - عليه السلام - : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ( 4 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 376 ح 1523 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب عقد النكاح ح 3 ج 14 ص 211 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 382 ح 1366 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 527 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 351 ح 1431 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 523 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 351 ح 1432 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 523 .